جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص391
ومن هنا قال في المنتهي في المقام: ” انه يمكن أن يقال: إنها تجلس ستة أيام أو سبعة، لان الحائض تفعل ذلك فكذلك النفساء، لانه حيض في الحقيقة، ولان قوله (عليه السلام) (1): ” تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ” كما يتناول الماضي يتناول المستقبل ” ولا يخفى ضعفه، نعم يحتمل في خصوص المبتدأة الرجوع إلى نسائها لقول الصادق (عليه السلام) (2) في الموثق: ” وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة ” الحديث.
واشتماله على ما لانقول به من الاستظهار مع إمكان فرضه بما لا ينافي المختار غير قادح في الحجية، والظاهر ان مراده (عليه السلام) بقوله أيام نفاسها أيام حيضها كما يشعر به أوله، وإلا فلا رجوع لها إلى أيام النفاس كما صرح به غير واحد وان أشعر بذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي (3) لكنه شاذ، بل لعل الاول أيضا كذلك كما سمعته سابقا من المصنف في المعتبر، ولعله لظهوره في غير المبتدأة، وهيلا ترجع إلى ذلك في الحيض فضلا عن النفاس، والاقوى ما تقدم.
ثم انه إذا استمر الدم في النفساء وجلست الايام الموظفة لها فهل يعتبر بالنسبة إلى ما عليها من أحكام مستمرة الدم
أقل الطهر فحسب، ثم ينتقل إلى تعرف حال دمها أو مضي شهر ؟ يظهر من بعض الاصحاب كالمصنف في المعتبر الاول، ويحتمل الثاني، ويظهر وجهه مما تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض، كما أنه تقدم أيضا البحث عن استحباب الاستظهار ووجوبه، فتأمل جيدا.
(ولو كانت حاملا باثنين) مثلا (وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الاول) عند علمائنا كما في المنتهى وعن التذكرة، (و) استيفاء (عدد أيامها من وضع الاخير) فيدخل فيه ما بقي من عدد أيام النفاس الاول ان لم يتخلل بينهما عشرة
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 8 – 20 – 18