پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص390

لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وان كانت ذات عادة، ويحتمل قريبا بل لعله الظاهر من إمارات كثيرة أنهم فهموا من تلك الاخبار مجموع الامرين أعنى الرجوع إلى العادة وكون الاكثر عشرة، ولم يصرحوا بالاول هنا، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الاحكام غير ما استثنوه، وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها، و منها ما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأن أيامها أيام عادتها ممنوع، إذ لا معنى لاستظهارهاإلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى العشرة، وهو – مع ظهوره فيما إذا تعدى الدم، ونحن نعترف بالرجوع إليها خاصة في هذا الحال – كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول احتمالا متساويا.

و منها انه لا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا، فانه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين إلى غير ذلك.

هذا كله في ذات العادة، وأما غيرها من المبتدأة والمضطربة فالاقوى تحيضهما بالعشرة للاستصحاب وغيره، وفاقا لظاهر القواعد والارشاد وعن صريح التذكرة ونهاية الاحكام، بل في الذكرى أن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة، وخلافا للبيان، حيث انه جعل الاقرب رجوع المبتدأة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة، والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز، وهو ضعيف وان كان ربما يشعر به مساواتها للحائض في الحكم، بل في كشف اللثام ” أنه يجوز تعميم أيام الاقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك ” انتهى.

لكن قد يفرق بينهما بأن النفاس متيقن الابتداء، إذ الدم المتعقب للولد نفاس قطعا بخلاف الحيض، ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الاشارة إلى شئ من ذلك مع تعرضهم لنظيره، على أنك قد عرفت سابقا أن التحيض بالرواياتانما هو بملاحظة تعادل الادوار، فهو إما ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، وكان المتجه بناء على ما ذكره الجلوس بستة أو سبعة كالحائض