جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص389
وأحتمال أخبار الرجوع إلى أيام أقرائها أن أكثره العشرة كالحيض، ولا يخفى ضعف الجميع، نعم قد يستدل له بما عساه يظهر من الاخبار من إلحاق أيام الاستظهار بما قبلها تجاوز الدم أو انقطع، وقد سبق ان الاستظهار عنده إلى العشرة، لكنك قد عرفت هنا وفي باب الحيض ما يدفع ذلك وان أعيى على بعض المعاصرين، فتأمل.
ومن العجيب ما في الذكرى حيث قال: الاخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض، والاصحاب يفتون بالعشرة، وبينهما تناف ظاهر، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها، وفي التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى النفاس عشرة، وعليها أعمل لوضوحها عندي، ثم ذكر الاخبار الاول ونحوها، حتى أن في بعضها (1) عن الصادق (عليه السلام) ” فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ” قال الشيخ: يعني إلى عشرة، إقامة لبعض الحروف مقام بعض، وهذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا إلى العشرة، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس والفاضل أولى، وكذا الاستظهار كما هو هناك، نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المراة الدم منالنفاس، والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة، والزائد على العشرة مختلف فيه، فان صح الاجماع فهو الحجة، ولكن فيه طرح للاخبار الصحيحة أو تأويلها بالتقييد ” انتهى.
وفيه مواضع للنظر تظهر مما تقدم لنا سابقا، منها قوله: ” إن الاصحاب يفتون بالعشرة ” مستظهرا ذلك من قولهم: إن أكثر النفاس عشرة، وإلا فلم نعرف أحدا نص على ذلك قبل المحقق كما اعترف به في كشف اللثام، وقد عرفت فيما مضى انه لا تنافي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة، فانهم انما يفتون بأنها أكثره
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 3