پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص388

للاقتصار على اليوم واليومين بعد دلالة الدليل على الازيد كالثلاثة، كما انه لا يقدح ما ذكر من الاحتمال في ظهور الخبر بما قلنا، وأيضا فليس ما ذكره بأولى من أن يقال: إن أخبار اليوم واليومين محمولة على ما إذا كانت العادة تسعة أو ثمانية كما ذكره المحقق، بل هذا أولى من وجوه قد أشرنا إليها سابقا، فظهر لك من ذلك كله سقوط ما اعترض به على المحقق من هذه الجهة، نعم يتجه عليه أن ظاهر قوله: (وضابطه) إلى آخره الحكم بنفاسية العشرة وان تجاوز الدم كما صرح به بعد في جملة فروع ذكرها، حيث قال: ” لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، ولا إلى عادتها في الحيضولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا، وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة، وهو أقل الطهر، وفى رواية (1) ” تجلس مثل أيام أمها وأختها وخالتها، وتستظهر بثلثي ذلك ” والرواية ضعيفة السند شاذة ” انتهى.

قلت: ولم أعرف أحدا صرح بذلك ممن تقدمه أو تأخر عنه، بل صرح بعضهم برجوعها إلى عادتها حينئذ، كما هو قضية مساواتها للحائض في ذلك على ما يستفاد من ملاحظة أخبار الطرفين، ويشعر به زيادة على ذلك ذكر الاستظهار، إذ لولا انه يظهر حالها من عدم الانقطاع على العشرة بحيث ترجع إلى عادتها لم يكن لاطلاق الاستظهار عليها معنى محصل، على أن الرجوع إلى العادة هو قضية الاخبار المطلقة الآمرة بالرجوع إليها، وخروج صورة الانقطاع على العشرة فما دون عنها لا يقدح في ذلك ” وقد مر في باب الحيض عند الكلام على نحو ذلك ما له نفع تام في المقام، ولعل ما ذكره المحقق انما كان لخلو كلام الاصحاب عن الرجوع إلى عادتها، وإطلاقهم أن الاكثر عشرة وثمانية عشر، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على كون العشرة نفاسا، وللاستصحاب ومخالفة الحيض في الاسم وفى بعض الاحكام وان كان هو دم الحيض حقيقة واحتباسه،

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 20