جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص386
واعترف به بعضهم هنا، فحيث كان الامر كذلك ظهر انه لا إشكال في نفاسية الجميع مع الانقطاع للعشرة، تحقيقا لمعنى الاستظهار، إذ المراد به على الظاهر انها تطلب ظهور حالها في هذه المدة، فلو لم يكن الانقطاع مظهرا لحالها بما قلنا لم يكن له معنى محصل ما يشير إليه موثق حمران بن أعين عن الباقر (عليه السلام) المروي عن منتقى الجمان عن كتاب الاغسال للعياشي، وقد ذكرناه فيما مضى، وفيه ” ما حد النفساء ؟ قال (عليه السلام): تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فان هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فان كان انقطع الدم فقد طهرت، وان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين ” إلى آخره.
فان قوله (عليه السلام): (فان كان انقطع الدم) كالصريح في إلحاق أيام الاستظهاربأيام النفاس مع الانقطاع.
هذا كله مع ما يقتضيه إلحاقها بالحائض من الحكم بنفاسية جميع ما يمكن كونه كذلك كالحيض، مضافا إلى استصحاب حكم النفاس، ويرشد إليه زيادة على ذلك كله ما ستسمعه عند الكلام على قوله: ” ولو لم تر دما إلا العاشر ” فظهر لك حينئذ انه لا ينبغي الاشكال في الحكم بنفاسية الجميع مع الانقطاع على العشرة فما دون وان زاد على العادة، فما عساه يظهر من بعضهم من التوقف في ذلك لمكان إطلاق بعض أخبار الرجوع إلى العادة ضعيف، لما عرفت من انها محمولة على ما اشتمل منها على الاستظهار، والمراد منها بعد ما سمعت من الجميع المتقدم إلى العشرة، كما مر نظير ذلك كله في الحيض، ومنه يظهر وجه ما في النافع والمعتبر من أن النفساء إذا انقطع عنها الدم ظاهرا اعتبرت ذلك بادخال قطنة، فان خرجت نقية اغتسلت، وإلا صبرت للنقاء أو مضي العشرة من غير فرق بين المعتادة وغيرها، بل في الثاني ما هو كالصريح في تناول الحكم للمعتادة حيث استدل علي الحكم المذكور بأن هذه المدة هي أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس،