جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص385
الاستظهار من أخبار العادة بكون أكثر الحيض عشرة مطلقا زيادة على إشعار جميع أخبارها بكون النفاس كالحيض، كما هو الاصل عندهم بالنسبة إلى مشاركة الحائض لها في جميع أحكامها حتى انهم نقلوا الاجماع على ذلك، فلا ينبغي الاشكال في سقوطما ذكره العلامة سيما بعد ما عرفت من خروج أخبار الثمانية عشر عن الحجية للتعارض الواقع فيها، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في الامر الثاني وهو
والى العشرة مع الانقطاع عليها كالحائض فيهما، بخلاف غير ذات العادة من المبتدأة والمضطربة، فان لهما العشرة مع التجاوز، وإلا فما انقطع الدم عليه من الايام، فنقول أما ما ذكرناه من حكم الاولى فهو المصرح به على لسان جملة من الاعيان، ويرشد إليه – زيادة على ما تكرر ذكره من كون النفاس حيضا احتبس لغذاء الولد، كما هو قضية إصالة مشاركة النقاس للحيض في الاحكام إلا ما خرج والمنساق من سبر ما جاء من الاخبار مما يتعلق بذات العادة من الحائض والنفساء، فان الجميع على نسق واحد من إطلاق بعضها الرجوع إلى عادتها، وبعضها مع الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بعشرة على جعل الباء بمعنى (إلى) على نحو ما جاء في الحائض من غير فرق أصلا – انه وجه الجمع في هذه الاخبار بحمل ما دل منها على الرجوع إلى العادة من غير ذكر الاستظهار على ما تضمنه منها، وحمل أخبار الاستظهار المتضمنة لليوم أو اليومين أو الثلاثة على إرادة الاستظهار إلى العشرة، لقول الصادق (عليه السلام) (1) ليونس:” تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة ” بناء على كون الباء بمعنى (إلى) كما ذكره الشيخ، فيكون الترديد فيها باليوم أو اليومين أو الثلاثة باعتبار اختلاف عادات النساء بالسبعة والثمانية والتسعة ونحو ذلك لا للتخيير كما تقدم الكلام فيه في الحائض،
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 12