پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص382

وأكثره ” ونحوه (1) ما رواه في الوسائل عن العلل مسندا إلى حنان بن سدير، قال: ” قلت: لاي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ” وذكر نحوه، وعن عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان (2) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ” والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ” الحديث.

وعن المقنع (3) انه قال: ” وروي أنها تقعد ثمانية عشر يوما “.

وأنت خبير ان العمدة انما هو صحيح ابن مسلم، وإلا فالاستصحاب لايتم في جميع صور المقام، كما لو لم تر دما إلا بعد العاشر، وهو – مع تضمنه للاستظهار باليومين المنافي لكون الثمانية عشر أكثره، إذ لا وجه للاستظهار بعد استيفاء الاكثر – غير صالح لمعارضة ما تقدم من أخبار العادة وغيرها، سيما بعد معارضته بغيره مما دل على قصة أسماء بنت عميس مما ينافيه، كمرفوعة إبراهيم بن هاشم (4) قال: ” سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماحتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) قال: لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلي الله عليه وآله) وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة ” وما رواه المحقق الشيخ حسن في منتقى الجمان على ما نقله عنه غير واحد عن كتاب الاغسال لاحمد ابن محمد بن عياش الجوهري في الموثق كالصحيح عن حمران بن أعين (5) قال:

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 23 (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 24 – 26 (4) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النفاس – حديث 7 – 1