جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص381
المسألة في جملة ما خرج لنا في مسائل الخلاف ” انتهى وهو بعد ما سمعته منه في الخلاف عجيب أللهم إلا أن يكون مقصوده القطع بعدم نفاسية الزائد عليها في مقابلة الرد على العامة، فتأمل.
وكيف كان فلا يخفى عليك ما في دعوى الاجماع في المقام، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه كما سمعته من الخلاف والغنية على الظاهر.
و منها قلة العدد، فانك قد عرفت أن أخبار الرجوع إلى العادة تقربمن نحو عشرة أخبار معتبرة، وكثير منها متكرر في الاصول، وأخبار الثمانية عشر لم نقف منها على ما يدل على المطلوب في الكتب الاربعة إلا على صحيحتي العلاء عن محمد بن مسلم (1) ومرسل الفقيه (2) ولعل الاولين رواية واحدة وان اختلف الطريق إلى العلاء كما يشعر به اتحادهما في المتن، قال فيها: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، فلا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين ” نعم له صحيحة ثانية تقدمت آنفا مشتملة على الترديد بين السبع عشر والثمان عشر، وقد بينا انه لم يعمل بها أحد إن أريد التخيير، وغير دالة على المطلوب إن كان شكا من الراوي، مع انه يحتمل اتحادها مع روايتيه وأن النقل بالمعنى دون اللفظ كما هو شائع في الاخبار، وفي الفقيه (3) ” ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما – ثم قال -: وقد روي (4) انه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما، لان أقل أيام الحيض ثلاثة، وأكثرها عشرة، وأوسطها خمسة، فجعل الله عزوجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 15(2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 21 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث