پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص380

الباقر (عليه السلام)، وعن التذكرة بعد إيراد تلك العبارة كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) وهو على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية، وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في الثمانية عشر وغيرها من أخبار العادة، ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه: منها قلة المفتي بالاولى حتى ان عمدة القائلين بذلك كالمفيد والمرتضي قد نقل عنهما في السرائر الفتوى بالمختار في كتاب أحكام النساء من شرح كتاب الاعلام والخلاف للمرتضى، وقد عرفت ما عن الصدوق في المقنع، كما أنك قد عرفت فيما مضى ان ما حضرني من نسخة المقنعة ومتن التهذيب على الظاهر موافقة المشهور، حيث قال فيها: ” وقد وردت أخبار معتمدة تدل على أن أكثر النفاس عشرة، وعليها أعمل لوضوحها عندي ” لكنه يظهر من الذكرى أن هذه العبارة للشيخ في التهذيب، والله أعلم، وقد سمعت فيما مضى ما حكاه كاشف اللثام عن السرائر في نقله عن المفيد، كما انه قد يشعر ما نقله في السرائر عن خلاف الثاني بدعوى الاجماع عليه، حيث قال فيه: ” عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وقد روي انها تستظهر بيوم ويومين،وروي في أكثره خمسة عشر يوما، وروي اكثر من هذا، والاول أثبت ” انتهى.

وبه مع ما سمعت سابقا من نسبة المختار لمن عرفت حتى ادعي الاجماع عليه يوهن ما في الانتصار من دعوى الاجماع على الثمانية عشر، فانه نسبه أولا فيه إلى انفراد الامامية معللا ذلك بأن باقي الفقهاء يخالفون فيه ويجعلونه ازيد، ثم قال: ” والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، وايضا فان النساء يدخلن في عموم الامر بالصلاة والصوم، وانما يخرج النفساء من الايام التي راعتها الامامية باجماع الامة على خروجها دون ما زاد عليه – إلى ان قال -: وايضا فان الايام التي ذكرناها مجمع على انها نفاس، وما زاد عليها لا يجوز إثباته لنا بأخبار الآحاد والقياس – ثم قال: وقد تكلمنا في هذه