جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص377
تدع الصلاة، أكثره مثل أيام حيضها، وهي عشرة ” لكنه بعيد بالنسبة إلى جميعها، إلا أن الرضوي مؤيد آخر للمطلوب وأيضا فقد عرفت فيما مضى أن الذي يقتضيه التدبر في أخبار الاستظهار ثبوته للعشرة، كما أنه هنا كذلك، ومن المعلوم أن المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال، فلو لم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها ظهور للحال، وذلك واضح، ولما في المقنعة انه جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام، وهو يرشد إلى ما قلناه في أخبار العادة إن اراد الاشارة إليها كما هو الظاهر، إذ لم نجد في كتب الاخبار غيرها، ويؤيده استدلال بعض أساطين الاصحاب بها على ذلك، وإن أراد غيرها كان حجة مستقلة، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه، كالمروي (1) في التهذيب عن ابن سنان ” ان أيام النفساء مثل أيام الحيض ” ولما يشعر به صحيح زرارة (2) زيادة على الرجوع إلى العادة قال: ” قلت له النفساء متى تصلي فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشتواستثفرت – إلى أن قال -: قلت: والحائض، قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فان النبي (صلي الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم ” وهو وان كان مضمرا في الكافي لكنه مسند إلى أبي جعفر (عليه السلام) في رواية الشيخ كما في الوسائل، ولما يشعر به مساواة النفساء للحائض في جل الاحكام كما ستعرف، ولان النفاس حيض احتبس لغذاء الولد كما ذكره غير واحد من الاصحاب.
ولعله يستفاد من الاخبار (3) وللمرسل عن الصادق (عليه السلام) على ما حكاه في كشف اللثام
(1) التهذيب – ج 1 – ص 178 من طبعة النجف (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 5 (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 13 و 14 والمستدرك الباب – 37 – حديث 8