جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص371
ولو أمكن القول باستحاضة دم الطلق على كل حال لكان وجها لما تقدم، خصوصا خبر زريق، إلا أنه لم أره لاحد، ولعله لندرة تحقق الطلق مع اجتماع شرائط الحيض من التوالي وتخلل النقاء، إذ الغالب وجود الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين ونحوهما، فمن هنا حكم باستحاضته، هذا كله في المرئي قبل الولادة، أما ما كان بعدها فلا إشكالفي نفاسيته إجماعا ونصوصا (1) وأما المصاحب لها فالمشهور نقلا وتحصيلا انه كذلك، بل لعله لا خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف (عندنا) لاحتمال تنزيل ما في الوسيلة والجامع كالمنقول عن كافي أبي الصلاح ومصباح المرتضى من أن الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة على إرادة خروج جزء من الولد أو على الغالب أو غيره كبعض الاخبار المعلقة للنفاس على الولادة، منها ما تقدم في موثق عمار (انها تصلي ما لم تلد) وذلك لضعفها عن مقاومة خبر زريق المتقدم المعتضد بالشهرة العظيمة بل بظاهر إجماع الخلاف كخبر السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” قال النبي (صلي الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ” بناء على أن (يعني) من كلام المعصوم (ع) كما هو الظاهر، وبدونه فهو مؤيد لما قلنا وان لم يكن حجة، هذا.
واستدل جماعة من الاصحاب على المختار مضافا إلى ذلك بتناول اسم النفاس له، إذ هو دم خرج بسبب الولادة، فيشمله إطلاق النصوص، وفيه نظر واضح يعرف مما تقدم سابقا في معنى النفاس، إلا أن الامر سهل.
ثم انه لا إشكال في
سواء كان المولود تاماأو ناقصا ولو سقطا، أما ما كان مثل المضغة فالمعروف بين الاصحاب بل لم أجد فيه خلافا انها كذكك، بل في التذكرة الاجماع عليه، قال فيها: ” فلو ولدت مضغة أو علقة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب النفاس – حديث 0 –