جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص368
جماعا محصلا ومنقولا في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها، مضافا إلى الاصل (فيجوز ان يكون لحظة واحدة) ففى الخبر (1) ” عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ فقال: ليس لها حد ” والمراد في جانب القلة للاجماع والنصوص (2) في ثبوت التحديد في طرف الكثرة (و) في صحيح ابن يقطين (3) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في النفساء ” كم يجب عليها الصلاة ؟ قال: تدع مادامت ترى الدم العبيط ” فيدخل فيه ما لو لم تر إلا لحظة، كما انه قد يشعر بما تقدم آنفا من انه (لو ولدت ولم تر دما) في الايام التي يحكم به
بلا خلاف وان كان الولد تاما كما مر بيانه ودليله.
(و) كذا (لو رأت) دما (قبل) تحقق (الولادة) بأن لم يبرز شئ من الولد فانه ليس بنفاس بلا خلاف كما في الخلاف، وإجماعا كما في المدارك والرياض، وهو الحجة بعد الاصل والنصوص، ففي موثق عمار (4) المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) ” في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد ” وكذا رواه الصدوق باسناده إلى عمار (5) مع تغيير يسير، وخبر زريق بن الزبير الخرقاني (6) المروي عن مجالس الشيخ قال:” سأل رجل الصادق (عليه السلام): عن امرأة حامل رأت الدم، فقال: تدع الصلاة، قال: فانها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب النفاس – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 0 – 16 (4) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب النفاس – حديث 1 – 3 (6) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث