پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص367

له مدخلية في صحة الصوم، فيجب تقدمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر، ويدفعه منع التلازم بين المدخلية المذكورة ووجوب التقديم إذ لا إشكال في توقفه على غسل الظهرين مع عدم تصور تقديمه، وبذلك يمتاز حكم هذا الحدث عن حدث الحيض، وقد تقدم في مبحث الغايات ما له نفع تام في المقام، ويأتي إن شاء الله في باب الصوم ما هو كذلك.

(الفصل الرابع) من الفصول الخمسة.

(في النفاس) (النفاس) بالكسر لغة ولادة المرأة إذا وضعت، فهي نفساء على ما في الصحاح والقاموس ومجمع البحرين، وعن الغريبين يقال: نفست المرأة بضم النون وفتحها وفى الحيض بالفتح لا غير كما قيل، فهي نفساء، والجمع نفاس بكسر النونمثل عشراء وعشار، ولا ثالث لهما كما في الصحاح والقاموس، ويجمع أيضا على نفساوات من تنفس الرحم أو من النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم، لمكان استلزام خروج الدم غالبا، ولعله أولى من سابقيه، بل عن المطرزي ان اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد ليس بذاك، ولذا كان في عرف الفقهاء على ما نص عليه غير واحد من الاصحاب وان كان في إثبات كونه كذلك شرعا نظر، يقال ل‍ (دم) يقذفه الرحم بسبب (الولادة) في أيام مخصوصة، ومن هنا كانت الولادة من غير دم وان خرج الولد تاما ليست بنفاس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة، بل لعله متواتر، وبه يخرج عن الاخبار بناء على شمولها لمثله، لمكان بقائه على اللغوي، مع إمكان المناقشة فيه ولو قلنا بذلك، لكونها منصرفة إلى غيره من الافراد الغالبة المتبادرة كما عساه يلوح من تصفحها، خصوصا صحيح ابن يقطين (1) الآتي أيضا لا أقل من الشك، فيقتصر فيما خرج عن الاصل على اليقين، فما عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه مما يخالف ذلك ليس في محله.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 16