جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص366
كل حال فالتأييد به متجه.
ثم ان ظاهر المصنف بل كاد يكون صريحه كظاهر غيره انما هو توقف الصوم على خصوص الاغسال، لكن قد يظهر من السرائر كما عن صوم النهاية والمبسوطتوقفه على غيره أيضا من أفعالها، لتعليق الفساد فيها على الاخلال بما عليها، فيشمل حينئذ الوضوء وتغيير القطنة والخرقة، وكذا يظهر من طهارة المبسوط توقفه على الاغسال وتجديد الوضوء ناسبا للقضاء مع الاخلال بذلك إلى رواية أصحابنا، ولعله للاشعار في سؤال الرواية السابقة بأن المدار على أفعال المستحاضة وان اقتصر على ذكر جمع الصلاتين بغسل واحد، والاقوى الاول.
وعلى كل حال فهل تتوقف صحة الصوم على الاغسال النهارية خاصة، أو هي مع الليلة السابقة خاصة، أو اللاحقة خاصة، أو الليلتين، أو الفجر خاصة ؟ أوجه، أجودها الاول، وأضعفها الاخير، بل لم أعرف به قائلا على البت، نعم نقل عن العلامة في نهاية الاحكام انه احتمله، ثم دونه في الضعف ما قبله من الوجهين، لمكان اعتبار غسل الليلة المستقبلة، وقد قطع جماعة بعدم اعتباره لمكان سبق انعقاد الصوم، وهو كذلك، وان أمكن تجشم توجيهه مع تأييده باطلاقهم فساد الصوم باخلالها بالغسل، نعم قد يتجه ثانيهما كالسابق على أولهما باعتبار الليلة الماضية، إلا انه لا دليل عليه أيضا مع الاجتزاء بما في النهار عنه، وعن الروض انه فصل بتقديم غسل الفجر ليلا وعدمه، فاجتزى بالاول عن غسل العشاءين دون الثاني، فيبطل الصوم حينئذ لو أخرته إلى الفجر هنا، وان لم يبطل لو لم يكن غيره،والاقوى عدم التوقف على غير الاغسال النهارية، كما ان الاقوى أيضا عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه وفاقا لظاهر المعظم وصريح البعض، لتبعية حصوله للصوم لحصوله للصلاة، إذ لم يثبت اشتراط الزيادة على ذلك، كما تشعر به الصحيحة السابقة ككلمات الاصحاب، وخلافا لما عن الذكرى ومعالم الدين من إيجاب التقديم، لكونه حدثا