پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص365

والمناقشة فيها – بالاضمار أولا، وباشتمالها على ما لا يقول به الاصحاب من عدم قضاء الصلاة ثانيا، وبمخالفتها للاخبار (1) المعتبرة الدالة على أن فاطمة (عليها السلام) لم تكن تر من ذلك شيئا ثالثا – مدفوعة بما مر غير مرة من عدم قدح الاول في الاخبار سيما في المقام، ومن أن خروج بعض الخبر عن الحجية لا يخرجها تماما عنها، إذ هو بمنزلة أخبار متعددة، فلا يبعد وهم الراوي في بعض دون بعض، سيما في مثل الكتابة التي هي مظنة ذلك، فلا حاجة حينئذ إلى ارتكاب التكليفات البعيدة والتمحلات التي ليست بسديدة في علاج ذلك، كما وقع من بعضهم مع عدم صحة بعضها، فتأمل.

وباحتمال أن المراد بفاطمة انما هي فاطمة بنت أبي جيش، لانها التي كانت كثيرة الاستحاضة فتسأل عنها، أو أن المراد انه (صلي الله عليه وآله) يأمر فاطمة (عليها السلام) ان تأمر المؤمنات، كما عساه يظهر من صحيح زرارة (2) الوارد في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، هذا مع ان المروي (3) عن الفقيه والعلل خالعن ذكر فاطمة، بل فيه (لان رسول الله (صلي الله عليه وآله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك) فلا وجه للتوقف في هذا الحكم من نحو هذه المناقشات في الرواية، كما وقع لسيد المدارك قائلا انه قد يظهر التوقف من الشيخ في المبسوط في هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الاصحاب، وهو في محله، إذ قد عرفت انه في غير محله بعد ما سمعت من اتفاق الاصحاب على ان ما استظهر من الشيخ لتلك العبارة محل منع، سيما بعد ملاحظة طريقته وطريقة مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد حيث يسندون الحكم إلى رواية الاصحاب مع عدم التعرض لطعن أو قدح انه في غاية الاعتماد عندهم، بل ذلك من الشيخ مؤيد للمختار لكونه إما رواية مستقلة أو إشارة إلى الصحيحة المتقدمة، وعلى

(1) المستدرك – الباب – 37 – من أبواب الحيض – حديث 3 و 4 و 16 (2) و (3) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب الحيض – حديث 2 –