پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص364

والقضاء والتحمل ونحو ذلك من الصلوات، ولعل قضية قولهم: إنها مع الافعال تكون بحكم الطاهر جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء، أللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات لما تقدم من الاخبار (1) الآمرة بالوضوء مثلا عند كل صلاة، وفي شمولها لمثل المقام نظر.

(و) كيف كان فلا إشكال في أنها (ان أخلت ب‍) شئ من (ذلك) الذيقد أثبتنا سابقا وجوبه عليها (لم تصح صلاتها) فيجب عليها الاعادة أو القضاء للادلة المتقدمة الظاهرة في الوجوب الشرطي، وما في مكاتبة ابن مهزيار (2) الآتية من أنها ” تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ” شاذ معرض عنه بين الاصحاب أو محمول على ما لا ينافي ذلك (و) كذا لا إشكال في الجملة في أنها (ان أخلت بالاغسال) اللازمة عليها (لم يصح صومها) من غير خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الاجماع عليه، مع التصريح في الاول بعدم الفرق بين حالتي الوسطى والعليا كالمحكي عن غيره، فما في البيان وعن الجعفرية والجامع من التقييد بالكثيرة شاذ أو محمول على ما يقابل القلة، مع ان الموجود في الاخير في المقام على ما حضرني من نسخته لا تقييد فيه، ويدل على أصل الحكم – مضافا إلى ما تقدم والى الشغل في وجه – صحيح ابن مهزيار قال: ” كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله (صلي الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) والمؤمنات من نسائه بذلك “.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 و 6 و 7 (2) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الحيض – حديث 7