جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص362
ثم ان العلامة الطباطبائي بعد ان ذكر نص العلامة وغيره من الاصحاب على نحو عبارة المصنف من ان المستحاضة إذا أتت بالافعال كانت بحكم الطاهر قال: ” وقضية ذلك عدم وجوب تجديد الوضوء والغسل لغير الصلاة من الغايات كالطواف والمس ودخول المساجد وقراءة العزائم ونحوها، ويظهر ما قلناه من كلامهم في الصوم والوطئ، وينبغي القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء والغسل، ومن البعيد وجوب إعادة الغسل عليها لصلاة الطواف بعد الغسل للطواف، ومن المعلوم عدم وجوب استقلال دخول المساجد بغسل غير غسل الطواف، وكلام الاصحاب غير محرر في هذا المقامفتدبر ” انتهى.
قلت: لا ينبغي الاشكال في ظهور عبارات الاصحاب بعدم وجوب تجديد شي من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الافعال للصلاة، لانها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم، فلا يؤثر استمراره أثرا، نعم تحتاج إلى الوضوء أو الغسل مع عروض أسباب أخر موجبة لهما من الجنابة والبول ونحوهما، انما الاشكال في أن صيرورتها بمنزلة الطاهر من حدث هذا الدم موقوفة على تلك الافعال للصلاة خاصة، فلا يشرع حينئذ فعلها تلك الافعال مستقلة لغير الصلاة، ولا تفيدها طهارة بالنسبة إليه ولا إلى غيره قد يشعر تصفح عباراتهم في المقام وفي توقف الصوم على ذلك بأن طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع للافعال الصلاتية، نعم قد يلحق بالصلاة الطواف لكونه صلاة، وللاخبار (1) الواردة به في نفاس أسماء بنت عميس.
وعلى هذا فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شئ من الغايات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة، فتعمل ما عليها من الاعمال ثم تستبيح بذلك غيرها، ولا يجزئها الاغتسال أو الوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا، وقد يرشد إليه زيادة على ما يظهر من مطاوي كلماتهم خصوصا في توقف
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 6 و 11 و 19