پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص361

بل في بعضها الدلالة على المختار، وأما ما ذكر أخيرا من دعوى إصلاح جميع ذلك مما في السند والدلالة بالشهرة العظيمة ففيه أما أولا فبامكان معارضته بالشهرة المتأخرة منزمن المصنف إلى زماننا هذا، وأما ثانيا فبمنع الشهرة المذكورة، إذ كثير من الاصحاب عبر كعبارة المصنف إذا فعلت المستحاضة كانت بحكم الطاهر، وهي مع تسليم إرادة المفهوم منها على الوجه الذي يريده الخصم فلا يقتضي إلا أنها مع الاخلال لا تكون بحكم الطاهر، وهذا لا يستلزم حرمة الوطئ، لعدم اشتراط الطهارة فيه، وجملة منها (انها لا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما وجب عليها) وهو أيضا مع تسليم ان المفهوم فيها انها ان لم تفعل حرم عليها سائر ما يحرم على الحائض لا يقضي بحرمة الوطئ إلا مع تقييد الحائض في المفهوم بوجود الدم، نعم وقعت بعض عبارات من بعضهم ظاهرها ذلك، لكنه ينبغي القطع بعدم إرادتهم شرطية وضوءات الصغرى وتغيير القطنة أو الخرقة أو الاستثفار أو نحو ذلك، أللهم إلا أن يريدوا ما ستسمعه قريبا من ان أفعال المستحاضة انما غايتها الصلاة ويباح الوطئ حينئذ تبعا، وإلا فلا يراد فعل هذه الامور ابتداء للوطئ، فتأمل جيدا.

ولو سلم فدعوى وصول هؤلاء إلى الشهرة العظيمة في ذلك لم نتحققها، بل لعل المتحقق عندنا عدمها، وكيف كان فمن أعطى النظر حقه في المقام علم أن القول بمدخلية سائر أفعال المستحاضة صغرى كانت أو غيرها في جواز الوطئ في غاية البعد.

نعم قد يقال ذلك بالنسبة إلى خصوص الاغسال، لكن الاقوىما تقدم، والاحتياط لا ينبغي تركه، بل لعل الاحوط أيضا غسل جديد لخصوص الوطئ، وأما الكراهة فيعرف وجهها مما سمعت من الاخبار، كاستحباب الغسل المستقل للوطئ، بل مع الوضوء، وقد يؤيد ان شاء الله فيما يأتي من الزمان في كتابة رسالة مستقلة في المسألة تشتمل على عبارات الاصحاب وبيان ما يفهم من كل واحدة منها مع الاحاطة بجميع أطراف المسألة، وفيها فوائد مهمة ربما تسمع الاشارة إلى بعضها، نسأل الله التوفيق.