جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص359
لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع ظهور التقييد المزبور فيما ذكرنا من الاخبار، إذ قوله (عليه السلام): (ويأتيها زوجها) فيها هي إما جملة مستأنفة لبيان حكم المستحاضة أو معطوفة على الجملة السابقة، وهي على كلا التقديرين ظاهرة فيما قلنا، والواو ليستللترتيب على الاصح، وخبر عبد الرحمان مع الطعن في سنده لا دلالة فيه على الاشتراط المذكور إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه فضلا عن المقام، كما هو واضح، مع احتمال إرادة تعليق الاباحة السالمة عن الكراهة أو غير ذلك، وكذا خبر زرارة الذي بعده، مع انه قد يقال فيه زيادة على ذلك بأن المراد إذا حلت لها الصلاة أي صارت مستحاضة بعد ان كانت حائضا، لصدق حلية الصلاة عليها حينئذ لسبب ارتفاع مانع الحيض، وان لم تكن متطهرة فعلا كالمرأة المحدثة بالاصغر مثلا، بل لعله الظاهر منها، فتكون للمختار حينئذ لا عليه، كصحيح ابن مسلم الذي بعده، بأن يجعل قوله (عليه السلام): (ويأتيها زوجها) فيه بيان حكم المستحاضة في نفسه، وهو قريب جدا، مع إمكان تأيده أيضا بأنه لو أريد منه حيلة الصلاة فعلا لكان لا يجوز ان توطأ المستحاضة مع فعلها الافعال وصلت بها ثم انه دخل وقت الصلاة الثانية، وذلك لعدم حلية الصلاة لها فعلا، لوجوب تجديد الافعال لها، وهو مناف لقولهم: انها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر، ودعوى تقييد ذلك بما لم يدخل وقت الثانية مثلا لاوجه لها ولا شاهد عليها، إذ أقصي ما يستفاد من كلمات الاصحاب انها متى أخلت بالافعال لم تكن بحكم الطاهر، وهذا غير صادق عليها في هذا الحال، إذ الفرض اتساع الوقت، فلا يقدح عدممبادرتها لذلك، ولا تكون بمجرد ذلك بحكم الحائض، فلا ينتقض حكم طهارتها الاولى حينئذ بالنسبة للوطئ ونحوه إلا إذا خرج الوقت ولم تفعل ما وجب عليها، فتأمل.
فلعل الاظهر حينئذ ان تكون الرواية لنا لا علينا، مع انه لا دلالة فيها على توقف إباحة الوطئ على غير الغسل.