پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص356

عدم الافعال يحرم عليها سائر ما يحرم على الحائض.

ومن العجيب نسبة العلامة الطباطبائي استفادة الاجماع على ذلك مما سمعته منعبارة الغنية والمعتبر والتذكرة، على ان اعتبار مثل هذا المفهوم يقضي بعدم الاقتصار على حدث الاستحاضة الموجب للغسل خاصة، لشمول المفهوم لحدث الاستحاضة الموجب للوضوء أيضا خاصة، ولم أعرف أحدا قال بوجوبه بالنسبة إلى دخول المساجد وقراءة العزائم ونحو ذلك، وكيف كان فلا ريب في ضعف الظن الحاصل من النسبة المذكورة كالذي نقله عن حواشي التحرير بعد ان علم ان مأخذها من نحو هذه العبارات، بل وكذا ما حكاه عن شارع النجاة مع إمكان إرادة غير غسل الاستحاضة، نعم لا تخلو بعض عبارات الاصحاب من نوع إشعار به إلا انه بحيث يكون مدركا شرعيا يقطع به الاصل الشرعي لا يخلو من إشكال سيما ممن لم يقل بحجية كل ظن حصل للمجتهد، ولكن الاحتياط لا ينبغي ان يترك، ومن ذلك يظهر لك الحال في قراءة العزائم ونحوها، فتأمل جيدا.

و منها جواز الوطئ، وفى توقفه على أفعالها مطلقا قليلة كانت أو كثيرة أغسالا كانت أو غيرها، أو على الغسل خاصة، أو مع تجديد الوضوء، وعدمه فلا يتوقف على شئ من ذلك ؟ أقوال، نسب أولها في الرياض إلى الشهرة العظيمة بعد ان اختاره، وحكاه في كشف اللثام عن ظاهر الاقتصاد والمقنعة والجمل والعقودوالكافي والاصباح والسرائر بل ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى نسبته إلى ظاهر الاصحاب معللين ذلك بأنهم قالوا يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، كما عساه يظهر أيضا من المنتهى في أحد موضعيه أو نسختيه، والثاني إلى ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية، وربما احتمل تنزيل غيره عليه، لاستبعاد مدخلية غير الغسل من الوضوء وغيره في حلية الوطئ، والثالث إلى الشيخ في المبسوط، والرابع إلى جماعة