پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص355

الموجب للغسل فظاهر الاصحاب انه كالحيض، وعن شارع النجاة الاجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالاكبر مطلقا عدا المس ثم قال: وظاهرهما الاجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم، ويستفاد ذلك أيضا من الغنية والمعتبر والتذكرة فيما تقدم من عباراتهم، انتهى.

قلت: ويؤيده أيضا إطلاق جملة من الاصحاب كالمصنف والعلامة وغيرهما وجوب الغسل للغايات الخمس في مبحث الغايات من غير فرق بين الاسباب الموجبة له، كما عن آخرين أيضا حيث استثنوا مس الميت خاصة، ومع ذلك كله فقد اختار في الرياض جواز الدخول لها بدون الافعال تبعا للمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح لشيخنا الاعظم ومجمع البرهان وعن روض الجنان ناسبا له في الاخير إلى الدروس انه أطلق الجواز، وربما استدل بخبر زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” ان أسماء بنتعميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلي الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها: منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلي الله عليه وآله) ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ” ولكنه كما ترى لادلالة فيها على ذلك، نعم هي دالة على جواز إدخال النجاسة المسجد إذا لم تتعد، فالعمدة حينئذ الاصل مع عدم دليل معتد به مخرج عنه، وما سمعته من النسبة إلى الاصحاب انها مع عدم الغسل كالحائض قد يناقش فيه بأنه مع ابتنائه على المفهوم الذي قد تقدم الكلام فيه ان جملة من العبارات كعبارة المصنف لادليل فيها سوى أنها ان لم تفعل لم تكن بحكم الطاهر، والاخرى لا صراحة فيها، بل ولا ظهور في أنها مع

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث