جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص350
الشد اتجه البطلان، أما إذا كان لغلبة الدم فهو ان لم يكن لانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس به على الاظهر، وأما إذا كان له كحدوث الوسطى مثلا على الصغرى أو الكبرى عليها أو على الوسطي اتجه إعادة الطهارة والصلاة حتى إذا اتفقا في الاثر، لكونها حدثا آخر لا يجزئ عنه الاول، فيجب حينئذ الغسل بمجرد حدوث الكثيرة مثلا في أثناء الصلاة أو قبلها وان كان قد اغتسلت للوسطي سابقا، وكذا الوضوء بالنسبة إلى عروض الوسطى على القليلة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا، وربما احتمل الاجتزاء مع اتفاق الاثر غسلا أو وضوءا لعدم وجوب نية كون الغسل مثلا منه، وهو ضعيف،فتأمل جيدا.
ثم انه نص جماعة هنا منهم الشيخ والعلامة والشهيد على وجوب الاستظهار أيضا في المبطون والمسلوس للنص (1) في الثاني وفحواه وبعض ما تقدم سابقا في الاول، ونحو المسلوس بولا ما يقطر منه الدم للنص (2) أيضا لكن صرح جماعة بالفرق بينهما وبين الاستحاضة في وجوب تغيير الشداد فيها دونهما، معللين ذلك بالنص فيها، والتعدي قياس، وتقدم سابقا ما يرشد إليه في تغيير الخرقة، لكن ينبغي تقييده بما إذا تنجس كما عرفت فيما مضى، والاحوط التغيير أيضا فيهما كالمستحاضة، كما ان الاولى أيضا حشو الاحليل بقطن مع إمكانه، ثم ان الاقوى في النظر عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان التوقي بغيره مما يساويه في المنع، لاطلاق الامر بالاستيثاق في بعض المعتبرة (3) وانصراف الذهن من الامر بالتلجم والاستثفار إلى إرادة منع خروج الدم، كما ان الاقوى أيضا عدم وجوب الاستذفار بالذال المعجمة ان فسر بغير الاستثفار، بل ينبغي القطع به، فلعل ما في رواية الحلبي (4) من (انها تستذفر بثوب)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 9 – 2