پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص349

تقليل النجاسة في أقوى الوجهين – المعتبرة المستفيضة (1) حد الاستفاضة، وقد تقدمأكثرها في مطاوي الباب، وعن بعضهم تعليله زيادة على ذلك بحدثية هذا الدم، فيجب عليها الاستظهار في منعه، وقضيته بطلان الطهارة بخروجه إذا كان لتقصير في الشد كما صرح به في الذكرى، قال: ” ولو خرج دم الاستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه، وان كان لغلبة الدم فلا للحرج ” انتهى.

وفي استفادة ذلك من الادلة نظر، بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة، فلعل الاقوى حينئذ عدمه، كما ان الاقوى أيضا عدم إيجاب كون الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة بالنسبة إلى غير الغداة، وان ذكره بعضهم قائلا انه قضية الاخبار.

نعم قد يستفاد من صحيح الصحاف (2) وخبر عبد الرحمان (3) المروي عن حج التهذيب كونه بعد الغسل، لعطفه عليه بثم، ومع ذلك فايجابه فيه أيضا محل نظر لاولوية فعله في أثناء الغسل عليه بعده، ولانصراف الذهن إلى عدم إرادة الايجاب من ذلك، بل هو لغلبة حصول مشقة الفعل في الاثناء، وللعطف في كثير (4) من الاخبار بالواو وان قدم فيها ذكر الغسل عليه مرتبا بثم على غيره، ولعله وقع الوهم من بعض حتى قال: ان قضية الاخبار وكلام الاخيار كون الاستظهار بعد الغسل، وعللهمع ذلك بعدم إمكان الغسل مسبوقا بالاستظهار، وفيه منع واضح كمنع ما وقع في الذكرى أيضا ناسبا له إلى قطع الفاضل من وجوب هذا الاستظهار تمام النهار على الصائمة، نظرا إلى إشعار توقف صحته على الغسل بتأثره بالدم، إذ لا دليل عليه، بل قد تشعر الادلة بخلافه، نعم هو واجب إلى تمام الصلاة، فمتى ظهر الدم في الاثناء لتقصير في

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 0 – 7 – 8 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 و 3 و 5