پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص348

في خبر يونس (1) في النفساء: ” وان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل ” فتأمل جيدا.

وستعرف فيما يأتي حال ما ذكره في المصابيح، على انه لا يستفاد منه مطلق جواز الفصل.

ثم انه قد صرح جماعة من الاصحاب بأنه لا يقدح الاشتغال ببعض مقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في تعرف القبلة، وهو حسن ما لم يستلزم طول زمان، لكن ظاهر كلام الخلاف منعه، ويظهر من الشهيد في الذكرى انه لا إشكال في جواز الفصل بالاذان والاقامة، وهو كذلك، وأما انتظار الجماعة فقد استثناها أيضا بعض الاصحاب، وهو لا يخلو من نظر، والاولى عدم الفصل بما يعتد به عرفا وينافي المقارنة العرفية مطلقا حتى فيما يتعلق بالصلاة عدا ما يكون التلبس بها تلبسا في الصلاة كالاذان والاقامة ونحوهما، ثم ليعلم ان ما ذكرناه هنا والمسألة السابقة من عدم جوازالفصل انما هو مع استمرار الدم لا مع انقطاعه قبل الوضوء ولو لغير برء، فلو توضأت ولم تصل ومع ذلك لم يخرج شئ من الدم فلا إشكال في صحة صلاتها بذلك الوضوء، ولعل إطلاق بعض كلمات الاصحاب مما ينافي ذلك منزل عليه أو على بعض الوجوه التي لا تنافيه، فتأمل جيدا.

و منها انه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الامكان كما إذا لم تتضرر بحسبه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله، فان انحبس وإلا فبالتلجم والاستثفار بأن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والآخر خلفها وتشدهما بالتكة، كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل لم أجد فيه خلافا، بل لعله تقضي به بعض الاجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها، ويدل عليه – مضافا إلى ما دل (2) على اشتراط طهارة ظاهر البدن في الصلاة ووجوب

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب النجاسات