پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص347

لان (عندا) في لسان العرب لا تصغر، فهي للمقارنة كما ان قبيلا وبعيدا للمقارنة فكذلك (عند)، لانها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه من الاخبار، فلا وجه للانكار عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهم، ويؤيدهزيادة على ذلك ما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الاجماع عليه، حيث قال: ” المستحاضة ومن به سلس البول يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة، ثم ذكر أحكام المستحاضة – إلى ان قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ” قلت: وقد يعين ان مراده دخول ذلك تحت الاجماع قوله حيث تعرض لخصوص ما نحن فيه من المسألة، ثم قال: ” دليلنا ما قدمناه من انه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وذلك يقتضي ان تعقبه الصلاة ” انتهى.

فان استدلاله بما تقدم من العبارة الاولى كالصريح في كونها مدلولة للاجماع والاخبار، فتأمل.

وبذلك كله يظهر لك الحال فيما عساه يستند به للثاني من الاصل، والعمومات وورود الاخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، وخبر ابن بكير المتقدم (1) ” فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت ” و (ثم) للتراخي، وفى المصابيح ” انه قد تقرر في محله ما يدل عليه في الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد، وكذا ما دل على جواز الطواف وصلاته بوضوء واحد ” انتهى.

لعدم صلاحية الاولين لمعارضة ما ذكرنا كالثالث ان لم ندع ان المنساق منها ما قلناه، وتقدم الكلام في الرابع، وفي المنتهى بعد ذكره هذا الخبر على جواز الفصل قال: إلا ان الرواية ضعيفة السند، وابن بكيرلم يسندها إلى إمام (ع) فنحن في هذا من المتوقفين، ونحوه عن المعتبر، وفيه انه ليس المانع من العمل بها ذلك انما هو ظهورها في إرادة الترتيب خاصة من غير تعرض لغيره كما ذكرنا، وإلا فغيرها من الروايات مثلها موجود، كقول الصادق (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 5