پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص345

فظهر من ذلك ان الاقوى الاول، ومنه تعرف عدم جواز تقديم الاغسال على الوقت مع استمرار الدم، إلا ان يدخل عند الفراغ، فان الظاهر حينئذ ما عن نهاية الاحكام من الاجزاء، لكن ينبغي ان يستثنى من ذلك التقديم لصلاة الليل كما ذكره جماعة من الاصحاب، ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوقين والسيد والشيخين والاكثر، بل في الذخيرة أني لا أعلم فيه خلافا، ونسبه غيره إلى الاصحاب مشعرابدعوى الاجماع عليه، لكن قد استشكله بعض متأخري المتأخرين بعدم الدليل عليه، وربما استدل له باطلاق ما دل على الجمع بين كل صلاتين بغسل، وهو كما ترى.

نعم قد يستند له بما في الفقه الرضوي (1) لكنه مع اختصاصه بالمتوسطة يشكل الاعتماد عليه لعدم ثبوت حجيته، إلا أنه قد عرفت كون الحكم مسلما عندهم، بل لعله يدخل تحت معقد إجماع الخلاف، فانه لما ذكر أحكام المستحاضة التي من أقسامها الكبرى قال: ” انها تجمع بين صلاة الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والفجر وصلاة الليل بغسل، قال: وتؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي الفجر بها – إلى ان قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ” انتهى.

ومما ذكره أخيرا يعلم انها ليس لها ان تقدمه زائدا على الغرض من صلاة الليل، ويؤيده الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن، لكن ذكر في الروض انها لو زادت على ذلك فهل يجب إعادته ؟ يحتمل: لما مر في الجمع بين الصلاتين، وعدمه للاذن في التقديم، وفيه انه لم نجد إطلاقا في ذلك حتى يستند إليه سوى الفقه الرضوي، مع انه ليس فيه إلا (انها تغتسل لصلاة الليل والغداة بغسل) ولعل المنساق منه ما سمعته من الخلاف.

ثم ان الظاهر قصر جواز التقديم المذكور على الغاية المتقدمة أعني صلاة الليل،فليس لها حينئذ ان تقدمه بدون ذلك، بل لو فعلته بهذه النية إلا أنه عرض لها ما منعها

(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1