جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص344
ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة ” وخبر ابن بكير (1) ” فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ” وهي للتراخي، ولاباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة، ولان سائر الغايات كالطواف وقراءة العزائم والوطئ على القول بتوقفه على الغسل يجوز فيها الفصل، ولان أكثر الغايات مما لا تجتمع في وقت واحد، فإذا اغتسلت لها وللصلاة فلابد من تحقق الفصل في البعض، والقول بتعدد الغسل وإفراد كل عبادة بغسل خلاف الاجماع كما قيل.
وفيه ان الاولين لا يعارضان ما ذكرنا، وكذا الثالث، إذ هو مع الغض عن سنده لا دلالة فيه على أزيد من جواز الفصل بركعتي النافلة، وقد نلتزمه إما في سائر النوافل لكونها من توابع الصلاة ومقدماتها، وقد صرح جمع من الاصحاب بعدم القدح في الفصل بشئ من مقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة والاذان والاقامة، بل في الدروس وانتظار الجماعة، نعم قد يظهر من الخلاف منع ما عدا الاذان والاقامة من مقدماتها، أو في خصوص المقام لمكان قلتها، وفحوى ما تسمعهمن جواز تقديم الغسل في خصوص الغداة لصلاة الليل، وكذا الرابع – مع إضماره بل في المنتهى وضعفه – قد يراد به نفس الترتيب من غير ملاحظة التراخي، ولعله المنساق هنا، ويظهر لك الحال فيما يأتي ان شاء الله عند البحث في ان المستحاضة متى فعلت ما أوجب عليها من الاغسال والوضوء للصلاة كانت بحكم الطاهر، فتستبيح حينئذ غيرها من الغايات من غير تجديد غسل مثلا، وتعرف حينئذ منع ما ينبغي ان يمنع مما ادعى هنا من الخامس وما بعده وما لا ينبغي منعه، مع عدم منافاته لما نحن فيه، فتأمل جيدا.
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 5