پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص342

صرح جماعة من الاصحاب منهم العلامة في المنتهى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحبالمدارك والذخيرة وشيخنا الاكبر في شرح المفاتيح بجواز ذلك، بل في جامع المقاصد والمدارك انه جائز قطعا.

وقد قيل انها ممن لا يعمل إلا بالظنيات تجري مجرى الاجماع، وقد يؤيد بما في بعض الروايات (1) الموثقة (تغتسل عند كل صلاة) وفي مرسلة يونس الطويلة (2) ” ان فاطمة بنت أبي جيش كانت تغتسل في كل صلاة ” وبقوله (عليه السلام) في خبر الحلبي (3): ” تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين ” مع انه قد يقال: ان المنساق من أخبار الجمع (4) كونه رخصة للارفاق بحالها لا عزيمة، وإلا فتعدد الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهير، ومن هنا جعله في المنتهى وغيره مستحبا مستدلا عليه بقوله (عليه السلام) (5): ” الطهر على الطهر عشر حسنات ” ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو اتفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو المغرب.

فيجب الغسل حينئذ لخصوص العصر أو العشاء، وكأنه لا خلاف فيه وان قلنا بعدم جواز التفريق في السابق، فتأمل.

و منها انه صرح جماعة من الاصحاب

بوجوب معاقبة الصلاة للغسل،

بل لم أعرف مخالفا فيه كما عساه يشعر بنفيه ما في المدارك من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه، كالمحكي عن الحدائق وغيرها، كما انه يشعر بالحكم ما في النص (6) والفتوىبالجمع بين الصلاتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، إذ لو كان ذلك جائزا لم يكن في تأخير

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 11 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 4 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 2 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 و 4 و 5 (5) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الوضوء – حديث 3 (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث