جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص341
على إراد الرخصة من الامر لها في تقديم الغسل على الفجر بمقدار صلاة الليل، لكونه في مقام توهم الخطر، ويؤيده ما يأتي من ظهور كلام من تعرض لجواز تقديمها الغسل في الرخصة دون الشرطية في صحة الليل، أو أنه يحمل على الندب أو غير ذلك.
فظهر لك ما في تأييده لمختاره به كالذي ذكره بعده أيضا من انه ” يؤمي إليه إطلاق الامر بالغسل هنا فيما تقدم في مقابلة الامر بالاغتسال مع التجاوز، فكما ان موجبها حدث بالنظر إلى الصلاة مع الاستمرار فكذا موجبه بدونه حدث بالنسبة إليها، والفارق بينهما الاكتفاء بالغسل الواحد في جمعيها في الثاني مع الاستمرار وعدمه، ولزوم الثلاثة معه في الاول، نعم لا فرق بينهما حينئذ مع رؤية الدم مطلقا في وقت الصلاتين ظهرين أو عشاءين، كما انه لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح “انتهى.
وفيه ما عرفت، ولا أظنك تصغي إلى شئ من ذلك بعد ما تقدم، إذ مرجعه إلى تقييد النصوص (1) والفتاوى الدالة على إيجاب الغسل الواحد بما إذا كان سابقا على الصبح من غير دليل صالح لذلك، وكيف يتصور إغفال الاصحاب والاخبار لمثله وإطلاق الحكم بالغسل الواحد من غير إشارة أحد منهم إليه، وان هو إلا تدليس، ومن العجيب ذكره دام ظله هذا الحكم مسلما، ولا يبعد أن يكون ذلك من بعض تلامذته، واشتبه النساخ فيها لا منه لخلو بعض نسخ الرياض عن ذلك كله، والله أعلم.
و منها انه قد يستظهر من عبارة المصنف وما ماثلها كظاهر الاخبار (2) إيجاب الجمع للكثيرة بين الصلاتين بغسل، فليس لها حينئذ فعل كل من الصلاتين بغسل مستقل، وربما كان صريح المفيد في المقنعة ومال إليه في الرياض لظاهر الاخبار، لكن
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الجنابة – حديث 3 – والباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 5 و 6 (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاستحاضة