پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص340

وتنزيلها على غير ما نحن فيه لا دليل عليه، ودعوى ظهورها في المستمر دمها – مع انه لا يقضي بكون ابتداء رؤيتها له سابقا على الصبح، وهو الذي يثمر في تضمنها الاكتفاء بالغسل الواحد لها – مصادرة محضة، على انه لو سلم مدخلية هذا الحدث في باقي الصلواتفهو لا يقضي بأزيد من اشتراط صحة باقي الصلوات بالغسل للصبح لو حصل قبله، فلو أخلت به لم تصح حينئذ صلواتها، فيجب ان تغتسل حينئذ للظهرين، لبقاء الحدث بالنسبة اليهما على إشكال فيه أيضا، لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل الموظف شرعا، لا أنه يوجب غسلا لو حدث بعد انقضاء الصبح كما هو المفروض، لعدم ثبوت الاحتياج إلى الغسل في هذا الحال حتى يحتاج إلى إيجاده، فتأمل.

وبذلك يظهر لك ما في تأييده لما ادعاه من كونه حدثا بالنسبة إلى جميع الصلوات بالامر بالجمع بين الصبح وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي (1) فلولا عموم حدثيته لاخر فيه، للاكتفاء في صلاة الليل بالوضوء، وفيه – مضافا إلى ما تقدم وبعد الغض عما في الاعتماد عليه خصوصا في المقام – ان ملاحظته تقضي بكونه أظهر فيما قلنا، لاطلاقه الحكم بغسل واحد لصلاة الليل والغداة من غير تعدد في الاغسال لباقي الصلوات في مقابل الكثيرة التي فيها ثلاثة أغسال، ولا تعيين لابتداء حدوث الدم قبل العشاءين أو قبل الظهرين أو غير ذلك، فهو باطلاقه حجة عليه، إذ المتجه على مختاره تعدد الاغسال حينئذ، أللهم إلا ان ينزله على رؤيتها ذلك بعد العشاءين، وهو تحكم، على ان ظاهره يقضي بكون الحكم بذلك أي الغسل لصلاة الليل والغداة في جميع الليالى، وكأنهمقطوع بعدمه، لما ستعرفه فيما يأتي ان شاء الله ان المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها من الافعال كانت بحكم الطاهر، فلا إشكال حينئذ في استباحتها صلاة الليل في الليلة الثانية بالوضوء مجردا، وتنزيله على أول ليلة خاصة واضح الفساد، فتعين حملها حينئذ

(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1