جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص337
في صلاته دخولا مشروعا فوجب عليه الاكمال لقوله تعالى (1): (ولا تبطلوا أعمالكم) فهو – مع عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على بطلانها بحصول الحدث في أثنائها وعدم شمول الآية للبطلان القهري بعد الغض عن صحة التمسك في أصل ذلك، لظهور سياقها في إرادة النهي عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه – انها لا تستلزم الصحة على الاطلاق، فلم لا يجوز حينئذ الطهارة والبناء مثلا.
ولقد أجاد المصنف في المعتبر فساوى بين الانقطاع في أثنائها وبين السابق عليها لكنه في عدم الناقضية والعفو عنه، ومال إليه في المدارك مستدلا عليه بعموم الاذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج من الدم بعد ذلك، وقد عرفت فيما تقدم ما فيه، بل في الذكرى اني لا أظن أحدا قال: بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار، قلت: وما سمعته من المدارك من دعوى العموم يدفعه أنا لم نجد في الادلة عموما يتناول مثل ما نحن فيه، ولذا كان المتجه حينئذ التساوي بينهما، لكن في الناقضية كما هو صريح جماعة منهم الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد وعن العلامة في نهاية الاحكام وظاهره في القواعدوالتحرير، وصرح بعضهم ببطلان الصلاة، بل لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد والبناء هنا كما ذكر في المبطون، ولعله لان الانقطاع ليس حدثا حتى يكون من قبيل الحدث المتخلل في أثناء الصلاة ليجئ فيه ذلك على أحد الوجهين، بل هو مظهر لحكم حدثية الدم السابق المتخلل بين الطهارة والانقطاع، فيفسد المتقدم حينئذ، فما عساه يظهر من شيخنا الاكبر في شرح المفاتيح من جعله كالحدث المتخلل في أثناء الصلاة لم يتضح لنا وجهه، فتأمل جيدا.
هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين الاثناء والسبق.
بقي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع انه لبرء أو غيره.
ولا أظنه يخفى
(1) سورة (محمد) صلى الله عليه وآله – الآية 3