جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص335
وأما إذا لم تعلم انه انقطاع برء أو فترة فيحتمل القول بوجوب الطهارة، كما عساه يظهر من المنقول عن نهاية الاحكام تمسكا باصالة عدم عوده والاحتياط، لعدم العلم بصحة ما وقع من الطهارة الاولى، ويحتمل العدم تمسكا باستصحاب صحة ما وقع، وإصالة عدم الشفاء، واستصحاب العفو عما وقع من الدم، ولعله الاقوى، ومثل هذا الحكم ما لو علمت انه لفترة لكن لم تعلم انها تسع الطهارة والصلاة أولا، بل لعل عدم وجوب الاعادة هنا أولى، لما في التكليف بمجرد هذا الاحتمال من المشقة والحرج الذي لا يتحمل عادة، مع أن أصل مشروعية هذا الحكم للتخفيف، بل لعل الاخبار المكتفية بأفعال المستحاضة ظاهرة فيما قلنا، لتحقق الفترات غالبا، مع انها لم تعتبر فيما وصل الينا من الاخبار.
ثم انه هل يجب عليها إذا انكشف بعد ذلك انه انقطاع برء إعادة ما فعلته من الصلاة بالطهارة الاولى أو لا ؟ وجهان أيضا، ينشئان من اقتضاء الامر الاجزاء، ومن انه تكليف ظاهر عذري، وإلا فقد انكشف فساد طهارتها بذلك المتخلل الذي تعقبه هذا الانقطاع، ولعله الاقوى، ولا ينافي ذلك ما تقدم منا سابقا من الحكم بعدم الاعادة لو حصل الانقطاع بعد الصلاة، لظهور الفرق بينهما بشمول الاطلاقات القاضيةبالاجتزاء للاول دون ما نحن فيه فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا من المختار هنا يظهر الحال فيما تقدم أيضا، وهي ما لو علمته انه انقطاع فترة لكنها لم تعلم انها فترة تسع الطهارة والصلاة أولا ثم انكشف بعد ذلك انها كذلك، مع احتمال الفرق بينهما بأن الفترة انما تعتبر لو علمت بها، أما مع عدم العلم وتجويزها مجئ الدم في كل آن فلا، مع إصالة براءة الذمة من القضاء وغيره، ولعله الاقوى أيضا، ويشعر به ما عن العلامة في نهاية الاحكام، حيث قال: ” ولو انقطع لا للبرء بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فان قصر الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة، بل تشرع في الصلاة