پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص334

يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع، ونص المصنف في النهاية على العدم ” قلت: ولعله للاصل، والفرق بينه وبين الوضوء، لان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار الخاص فعلا أو قوة، ويظهر لك ضعفه مما تقدم، كضعف ما في المعتبر من انه يمكن القول بأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، والانقطاع ليس بحدث، وربما يظهر من الجامع موافقته لما تقدم لك سابقا من انه لم يثبت العفو في هذا الحال مع عدم شمول الاطلاقات لمثله ان لم تكن ظاهرة في عدمه، ولا أولوية ولا استصحاب لا للطهارة ولا للعفو عن هذا الدم، لانقطاع الاول بحدثية هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب الظاهر، ففي المختلف ان دم الاستحاضة حدثإجماعا، وأوضح منه في ذلك ما في شرح المفاتيح، وعدم إمكان جريان الثاني، هذا.

لكن الانصاف انه لا يخلو من قوة لولا ظهور اتفاق الاصحاب على عدمه، كما سمعته من الشهيد في الذكرى، إذ يمكن تأييده مع عدم إشارة في شئ من النصوص إليه بما سيأتي من قولهم: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر، وإمكان تصحيح الاستصحابين المتقدمين، على انه قضية كون الامر يقتضي الاجزاء، مع انه لم يتصور الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة، فتأمل جيدا.

وأما إذا كان الانقطاع للفترة فهي ان لم تكن تسع الطهارة والصلاة فلا يلتفت إليه قطعا، وكأن إطلاق الشيخ ومن تابعه منزل على غيرها، وأما إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة فالاقوى وجوب الاعادة وفاقا للشهيد والمحقق الثاني وعن العلامة في نهاية الاحكام، وربما يظهر من بعضهم العدم، وهو ضعيف، ومما ذكرنا ينقدح انه يجب على المستحاضة انتظار الفترة حيث تكون لها إلا مع حصول المشقة لارتفاع عذرها وإمكان فعلها الصلاة مرفوعة الحدث، مع الشك في تناول الاخبار لمثلها ان لم يكن ظاهر العدم.