جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص333
والصلاة، وأما إذا كانت كذلك فهى كالاول، بل عدم الاعادة فيها أولى.
ثم انه بناء على عدم الوجوب بالنسبة إلى الصلاة السابقة فهل يجب للصوم أم لا ؟وجهان، اختار أولهما في الذكرى، وفيه نظر لتبعية الصوم للصلاة، فلا يجب له مستقلا فتأمل.
وأما إذا حصل الانقطاع بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فهو إما أن يكون انقطاع برء أو فترة أو لم تعلم، فان كان الاول فقد عرفت ان قضية كلام الشيخ وغيره وجوب تجديد الوضوء عليها، وعلله في المبسوط بان دم الاستحاضة حدث، فإذا انقطع وجب منه الوضوء، ومراده انه يظهر بانقطاعه حكم حدثية استمراره المتخلل بين الانقطاع والطهارة، لا ان الانقطاع نفسه حدث كما ظن، وثبوت العفو عن مثله في حال الاستمرار كما هو المنساق من الاخبار (1) لا يستلزم ثبوت العفو عنه في حال الانقطاع ولا أولية، وفى الذكرى في الرد على المحقق ” لا أظن أحدا قال: بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع ” انتهى.
قلت: لكن قضية ذلك كله إيجاب موجبه سابقا من غسل أو وضوء لا الوضوء خاصة، ومن هنا كان الاقوى كما اختاره في الذكرى والبيان وتبعه المحقق الثاني وغيره عدم الاقتصار على الوضوء إلا إذا كان موجبه سابقا كذلك.
وإلا فالغسل، بل قد يظهر من الاول كونه مجمعا عليه، حيث قال: ” وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص خاص من قبل أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدث الاستحاضة يوجب الوضوءلاغير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الاصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا ” انتهى.
قلت: ويمكن تنزيل كلام الشيخ على إرادة القليلة كما عساه يظهر من ملاحظة كلامه، لكن قال في كشف اللثام بعد نقله كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهما: ” ولم
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 6