پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص330

عند أحد الاغسال من غير عود لم يجب غسل آخر لانتفاء موجبه ؟ قلت: الاخير لا يخلو من قوة، بل لعله مراد الجميع سيما سابقه وان قصرت العبارة عن ذلك، لما سمعته من إطلاق النصوص والفتاوى.

وما يقال: إن ظاهر الاخبار الاستمرار قد يمنع إن أراد به الاشتراط، نعم قد تشعر به ما في بعضها (1) من الامر بالاحتشاء والاستذفار وإطلاق الدمية ونحو ذلك، لكن لا ظهور فيها بالاشتراط أي اشتراط وجوب الاغسال بالاستمرار المتقدم حتى تصلح مقيدة لغيرها، سيما مفهوم قوله (عليه السلام) في خبر الصحاف (2): ” فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ” وفي كشف اللثام ” ولا يدفعه قوله (عليه السلام) (3): ” فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ” فان (إذا) لا تفيد الاستمرار والكلية ” انتهى.

فتأمل.

بل لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الاجماع وتشعر به بعض الاخبار (4) لامكن القول بايجابه الاغسال الثلاثةوان لم يستمر لحظة بعد الغسل للاطلاق المتقدم، فيكون حينئذ هذا الدم حدثا يوجب أغسالا ثلاثة وان لم يستمر، نعم قد يتجه بناء على المختار عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه إذا لم يتعقبه غسل بعد انقطاعه، كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاة مثلا ولم نقل بوجوب إعادة الطهارة والصلاة أو كان في خارج الوقت بالنسبة للصبح مثلا، سيما بعد ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضة حدثا وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدم عليه عنه، أللهم إلا ان يثبت إجماع على عدمه، والظاهر عدمه، كما تأتي

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 و 2 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 7 (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاستحاضة – حديث 7 – 4