جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص329
كل غسل عدا الجنابة، ومن جميع ذلك ظهر لك مستند القول الثالث، وهو الاكتفاء بالغسل والوضوء لصلاتين، لما دل على ان في كل غسل وضوء مع عدم الدليل على الزيادة، وربما يؤيده تعليق الامر بالوضوء لكل صلاة على عدم ثقب الدم الكرسف في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها، وهو لا يخلو من قوة وان كان الاول أقوى لما عرفت.
وكيف كان فيجب عليها مع ذلك (غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما) بلا خلاف أجده كما نفاه عنه غير واحد، بلحكي عليه الاجماع مستفيضا كالسنة (1) وقد تقدم سابقا جملة منها، وفيها الصحيح وغيره، وهل يعتبر في إيجاب الاغسال الثلاثة استمرار الدم الموجب لذلك إلى العشاءين مثلا، فان استمر إلى الظهرين فاثنان، وإلا فواحد كما عساه تشعر به عبارة العلامة في القواعد، وأصرح منها عبارة جامع المقاصد، كالمنقول عن الروض، وفي الحدائق انه الظاهر من الاخبار، أو يكفي فيها الاستمرار أو الحدوث قبل فعل الصلاة ولو لحظة كما في الرياض، حيث قال: ” وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل الصلاة ولو لحظة، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان ان استمر أو حدث إلى الظهر، أو واحد ان لم يستمر ولم يحدث كذلك ” انتهى.
أو أنه يكفي في إيجاب الثلاثة استمرار الدم ولو لحظة بعد كل من غسلي الصبح والظهرين مثلا ما لم يكن الانقطاع للبرء، كما انه يكفي في إيجاب الغسلين استمرار الدم ولو لحظة بعد غسل الصبح، ومع عدمها فغسل واحد كما في كشف اللثام ناقلا له عن التذكرة قال: قال فيها: لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرء، وان كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى، كما انها إذا انتفت
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة