پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص328

القول فيه إيجاب الوضوء في كل غسل لا كل صلاة، وفي الثالث بمنع الاولوية بعد إيجاب الغسل في المقام، وفي الرابع بأنه انما يتجه بعد ثبوت الدليل على الالزام بالوضوء، أما مع عدمه فلا أصل، وقد يدفع الاول بعد تسليم إرادة الحدث الاصغر بان استمرار حدث الاستحاضة بعد الغسل منه، لظهور الاتفاق على حدثيته في هذا الحال، مع عدم إيجاب الغسل له، فيتعين كونه أصغر بالنسبة إلى ذلك، وإلحاق النسوة انما هو بالاجماع على إصالة الاشتراك في التكاليف، فلا يقدح وقوع الخلاف في المقام كالحضور والغيبة، والثاني بظهور ما قدمناه سابقا في محله ان الغسل لا يغني عن الوضوء، كظهور قوله: (في كل غسل وضوء) ان كل موجب للاكبر موجب للاصغر، وربما يظهر من ملاحظة الادلة ان دم الاستحاضة حدث، بل في المختلف دعوى الاجماع عليه، ويرشد إليه مضافا إلى ذلك إيجاب الغسل والوضوء لهذا الدم المستمر كالمغرب مثلا، على أنه لا معنى لدعوى حدثية الابتداء دون الاستدامة، فيتحصل حينئذ من مجموع ذلك إيجاب الوضوء والغسل عند كل صلاة، وسقوط الثاني بالاجماع ونحوه لا يقضي بسقوط الاول، على ان إسقاطه الوضوء إما لاغناء الغسل عنه، أو لاغناء الوضوء الاولعنه، أو لانه لم يثبت حدثية هذا الدم في هذا الحال، والكل كما ترى قد ظهر لك بطلانه، كما انه ظهر لك منه أيضا بطلان باقى ما تقدم من المناقشات الاخر، وبطلان ما عساه يستند به للثاني من الاصل والبناء على الاجتزاء بالغسل عنه، كما ذهب إليه علم الهدى من خلو النصوص عن التعرض للوضوء، واقتصارها على الاغسال الثلاثة في مقام البيان، كما انه قد يشعر التفصيل في بعضها بذلك، لكنك خبير ان ذلك لا يعارض ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل، بل لعل الترك فيها كترك التعرض له هنا من بعض قدماء الاصحاب انما هو للايكال على ما ذكروه من إيجاب الوضوء مع