پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص327

يكون حينئذ داخلا تحت دعوى الاجماع من بعضها كالناصريات والخلاف والغنية، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، وللمفيد والمصنف في المعتبر وعن السيد في الجمل وأحمد بن طاووس من تعدده بتعدد الاغسال دون الصلوات، واختاره في شرح المفاتيح والرياض، وبالغ المحقق في المعتبر في إنكار القول الاول، فقال: ” وظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع هذه الاغسال الوضوء لكل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا، ويمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس علىما ظن، بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء ” انتهى.

وهو منه عجيب بعد ما سمعت، مع انه هو مختاره هنا والنافع وظاهر المختلف نسبته إلى المشهور، بل قد يظهر منه في المنتهى انه لا خلاف فيه.

وكيف كان فقد يحتج للاول بقوله تعالى (1): (إذا قمتم إلى الصلاة) وبما تقدم سابقا من إيجاب الوضوء مع سائر الاغسال، منها قوله (عليه السلام) (2) (في كل غسل وضوء) وبأولوية هذا القسم من السابقين في إيجاب ذلك، وباصالة عدم إغناء هذا الغسل عن الوضوء، لكن قد يناقش في الاول بعدم العموم في الآية، بل أقصاه الاطلاق المنصرف إلى غير محل البحث، أعني الحدث الاصغر، بل ورد في المعتبرة (3) تفسيرها بالقيام من النوم، بل نقل عن المفسرين ذلك أيضا، ولو سلم فلا عموم فيها بالنظر إلى الاشخاص، لكون المستفاد منها الحكم بالنسبة إلى الرجال، فالحاق النسوة بهم انما هو بالاجماع، وهو مفقود في المقام، وفي الثاني بأن أقصاه بعد

(1) سورة المائدة – الآية 8 (2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الجنابة – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث