جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص326
” ان المتوسطة من الافراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق، إذ قل ما يكون الدمثاقبا للكرسف ولم يتعده، ولذا خلا كثير من الاخبار عن التعرض لها، بل وكذا لقليلة ” انتهى.
قلت: وفيه ان ذلك يقضي بفساد كثير من الادلة السابقة على المطلوب من المفاهيم وغيرها، وهما ممن استدلا بها أيضا، لكن لعل في غيرها من الاجماعات وغيرها مما لا يتأتى فيه ذلك كفاية في ثبوت المختار، فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر عدم إلزامها في هذا القسم بتقديم الغسل على الوضوء أو العكس، للاصل وإطلاق الادلة، فما عساه يظهر من المقنعة من إيجاب التقديم ضعيف، كما تقدم سابقا في البحث عن الوضوء مع غير غسل الجنابة، وكذا احتمال إلزامها بالتأخير حذرا عن الفصل بينه وبين الصلاة بالغسل، لعدم الدليل على قدح مثل ذلك، بل قد عرفت ان الاطلاق يقضي بخلافه.
(و) كيف كان ف (في) الحال (الثالث) وبه تسمى الكبرى (يلزمها مع ذلك) أي ما تقدم من تغيير القطنة والخرقة أو تطهير هما من غير خلاف أجده فيها هنا لما تقدم سابقا مع الاولوية في المقام، مضافا إلى ما تدل عليه هنا بعض الاخبار (1) ومن الوضوء لكل صلاة وفاقا للسرائر والجامع والنافع والقواعد والارشاد والذكرى والروضة وجامع المقاصد وغيرها، بل في المدارك ان عليه عامة المتأخرين، وعن الروضان به أخبارا صحيحة (2) وخلافا لما عساه يظهر من ترك التعرض له، والاقتصار على الاغسال من عدم وجوبه لشئ من الصلوات من الصدوقين والشيخ في بعض كتبه والسيد في الناصرية والحلبي وبني حمزة والبراج وزهرة على ما نقل من بعضهم، بل لعله
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 10 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 و 6 و 9 و 13 لكنها في غير الكثيرة إلا الاخير