پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص322

الثلاثة، فأدخلو هذا القسم في الثالث، وان اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى، وتبعهما بعض متأخرى المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الاردبيلي، ويدل على المختار مضافا إلى ما تقدم والى الاصل مضمر زرارة (1) في الصحيح ” فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ” والمناقشة فيه باضماره مع ان مثلهغير قادح عندنا سيما من مثل زرارة مدفوعة بأن الشيخ قد أسنده إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أثناء الاستدلال، كالمناقشة في الدلالة بشموله للاستحاضة القليلة، إذ خروجها بالادلة السابقة غير قادح في الحجية في غيرها، وكذا المناقشة إيضا بعدم صراحته بكون الغسل للغداة، بل ولا للاستحاضة، بل لعله للنفاس، لاندفاع الاول بعدم القول بعد ثبوت الغسل الواحد لغيرها، ويكفي فيه الاجماعات السابقة، والثاني بظهوره ظهورا كاد يكون كالصريح في كون الغسل للاستحاضة، كما يقتضيه ذكر الفاء وغيرها، على ان اشتراطه الاغسال الثلاثة بجواز الدم الكرسف الذي هو ظاهر في التعدي كاف في إثبات المطلوب.

ومضمر سماعة (2) في الموثق قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، وان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة – إلى ان قال -: هذا إن كان دما عبيطا، وان كان صفرة فعليها الوضوء ” وهو ظاهر في المدعى، لان المراد بالجواز انما هو التعدي، ونفسه وان كان أعم من الوسطى لكن لا يقدح في المطلوب، على انه لابد من تنزيله على الوسطى لعدم قائل بوجوب غسل في الصغرى سوى ما سمعته عن ابن الجنيد، وهو ضعيفجدا لا ينبغي حمله عليه، فيثبت المطلوب حينئذ، ويراد بالثقب في صدره انما هو

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاستحاضة – حديث 5 – 6