جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص321
كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة ” ونحوه مضمره الآخر (1) وبكثير مما ذكرناه سابقا من وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة، منها قوله (عليه السلام) (2): ” في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ” وما في كشف اللثام من انه لا يدل على إيجابه في كل صلاة مدفوع أولا بما في الرياض من الاجماع المركب، فتأمل.
وثانيا بأنه قد دل الخبر على ان كل موجب للاكبر موجب للاصغر لا يجتزي عنه بالغسل فيجب الوضوء حينئذ لصلاة الغداة، وقد عرفت انه لا إشكال في غيرها، مع امكان تقرير الدليل فيها أيضا، كل ذا مع ضعف ما عساه يتمسك به للخصم لو كان من الاصل، ويمكن معارضته بمثله وحصر النواقض في الاخبار في غيرها، وفيه مع عدم صلاحيته لمعارضة ما سبق أن الحصر فيها إضافي سيما بالنسبة إلى موجبات الكبير مع الصغير، ومن إغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد، وفيه مع ما عرفته في محله انك قد عرفت ان السيد هنا صرح بالوضوء لغير الغداة، بل ولها في الجمل كما حكاه في كشف اللثام، ولعل ترك بعضهم التعرض له هنا انما هو لا يكاله على ما تقدم سابقا من إيجابه مع كل غسل، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان فيجب عليها مع ذلك (الغسل لصلاة الغداة) كما في الفقيه والهداية لكنه مع ضم صلاة الليل معها فيهما والمقنعة والناصريات والغنية والخلاف والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والقواعد والتحرير والمختلف والارشاد والدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الاغسال، فيكون حينئذ ما في الناصريات والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الاغسال
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 6 (2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الجنابة – حديث 2