جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص320
بالفتوى بالنسبة إلى ذلك وبما دل عليه بالنسبة إلى كل صلاة من خبر أبي بصير (1) في الكثيرة كما عرفت من عدم قائل بالفرق، كما لا يضر إشعار بعض الاخبار (2) بعدم وجوب الابدال، منها ما تقدم سابقا في الاولى، لوجوب عدم الركون إليه في مقابلة ما سمعت.
وبذلك كله يتضح الدليل على ما ذكره المصنف وجماعة بل نسبه في كشف اللثام إلى الاكثر من وجوب (تغيير الخرفة) إذ هو أولى من القطنة قطعا لصغرها، ولكونها كالملحقة بالبواطن بخلافها، من غير فرق بين تنجسها بكثير الدم أو قليله، بناء علىعدم العفو عنه خصوصا في المقام، ولا دلالة في عدم ذكر السيدين له كما عن القاضي على عدم الوجوب، ومع فرضها فهم محجوجون بما تقدم، كما انه لادلالة في خلو الاخبار عنها على ذلك أيضا فتدبر، ومن الوضوء لكل صلاة كما في المقنعة والسرائر والجامع والوسيلة والقوعد والتحرير والارشاد واللمعة والروضة وغيرها، وهو المشهور، بل لعله لا خلاف فيه بالنسبة إلى غير الغداة، كما يرشد إليه دعوى الاجماع في الناصريات والخلاف والغنية على ما يتناولها، بل ولا فيها وان أوهمته هذه الكتب الثلاثة والمبسوط كالمنقول عن الصدوقين والقاضي وأبي الصلاح وغيرها، لمكان اقتصارهم على الامر بالوضوء لغيرها، لكنها تحتمل جميعا إرادة انما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة، وانما يجب عليها لغيرها الوضوء، فلا ينافي حينئذ وجوب الوضوء لها كما ذكره المحقق في نكت النهاية على ما نقل عنه في تفسير عبارتها، وإن أبيت فهم محجوجون بقول الصادق (عليه السلام) في موثقة سماعة (3) الآتية: ” وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الحيض – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الجنابة – حديث 3