پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص314

فلتصل بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ” وبخبر الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلي الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ” وبقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الصحاف (2) في حديث حيض الحامل إلى أن قال: ” فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل، وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة ” الحديث.

وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعقوب (3): ” المستحاضةإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر، فان ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت ” وبمفهوم قوله (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) المروي عن حج التهذيب: ” فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ” إلى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا، كل ذا مع ما في

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 2 – 7 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 13 وهو خبر ابن أبي يعفور كما ينقله (قدس سره) عنه في التعليقة ” 5 ” من الصحيفة 316 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 8