پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص312

الثقب، وعن الوسطى بالغمس مع عدم السيلان، ولعل التعبير بما في الكتاب أولى، لانه الموافق لخبر عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” وان كان الدم لا يثقب الكرسفتوضأت ودخلت المسجد ” وخبر زرارة (2) ” وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت ” وغيرهما (3) ودعوى اقتضاء النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذا من نفذ السهم من الرمية إذا خرقها ممنوع، مع عدم دلالة ما ذكر من التعليل عليه، نعم لو أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحدا بحمل الغمس على ما يشمل الثقب وان لم يستوعب تمام الكرسف لكان متجها إلا أنه بعيد، والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس وغيره من الاصحاب، فهو حينئذ كقول أبي الحسن (عليه السلام) (4) وأبي عبد الله (عليه السلام) (5): (وتستدخل قطنة) إلا انه قد يلحق به ما كان مثله مما لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم، ومن هنا قيد بعضهم القطنة بكونها مندوفة، وان كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمل.

ثم انه من المعلوم ان ذلك انما هو عند الاختبار لحالها، وإلا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن، كما انه لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة، بمعنى تقدير انه لو كان المحتشى به قطنا لثقبه الدم مثلا، ولم نقف في شئ من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها، ولعل الثاني مستغنى عنه لا حالته على المتعارف، وأما الاول فالذي يظهر من ملاحظة أخبار البابأنها لا تقدير له، بل تبقي محتشية به حتى تنتقل من حالة إلى أخرى ان كانت،

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 وهو خبر معاوية ابن عمار كما ينقله (قدس سره) عنه قريبا (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 9 – 7 – 3 (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الحيض – حديث 2