پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص311

حال، وكأنه لمكان العلم بالحدث إجمالا وإمكان تعرفه من أي الاحداث مع اختلاف الاحكام، وللامر بالاعتبار في بعض الاخبار (1) لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم انها ان لم تعتبر حالها بطلت صلاتها، ولو كان ما فعلته موافقا للواقع مشتملا على نية التقرب، لعدم وضوح دليل عليه، كما انه يشكل دعوى وجوب التعرف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوء الاحتمالات، ويشكل أيضا دعوى الوجوب عليها لو كان معها استصحاب يشخص حالها، كما لو اختبرت حالها قبل الوقت فكانت صغيرة كل ذلك مع إمكانها التعرف والاعتبار، أما مع تعذره إما لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستيجار ونحوه فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم سقوط الصلاة، لكن هل لها الاخذ بالمتيقن من وجوب الوضوء ونفي الزائد بالاصل أو انها يتعين عليها الاخذ بأسوء الاحتمالات تحقيقا للفراغ اليقيني ؟ وجهان، أقواهما الثاني.

وكيف كان فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلاثة، لان (دم الاستحاضة إما ان لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولا يسيل أو يسيل) كما في الفقيه والخلاف والسرائر والدروس وغيرها، ولعله يرجع إلى ذلك ما في عبارات البعض من التعبير عن الاولى بعدم الظهور أو الرشح، والثانية بالظهور عليه من الجانب الآخر أو الرشح، مع عدم السيلان على إشكال بالنسبة إلى الرشح، نعم قد تظهر المخالفة في مثل التعبير عن الاول بعدم الغمس، وعن الثانية بالغمس مع عدم السيلان كما في القواعد واللمعة وعن غيرها، لكون الثقب أعم من الانغماس، فنقيضه أخص من نقيضه، فيدخل حينئذ في الصغرى بعض أفراد الوسطى، لكنه قطع في جامع المقاصد ان مراد الجميع واحد، وان المراد بالثقب والظهور استيعاب ظاهر القطنة وباطنها، فيكون معنى الانغماس حينئذ ونحوه ما في المسالك وقد يؤيده تعبير بعضهم عن الصغرى بعدم

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة