جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص310
خصوص أيام ذلك الشهر، فتأمل جيدا جدا.
وإذ قد فرغ المصنف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان أحكامها، فقال: (وأما أحكامها فنقول) ان لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من ملاحظة مجموع الاخبار كماستسمعها في مطاوي المبحث صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الاول فلم يوجب له وضوءا ولا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد ان إجماع الاصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهي من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الاغسال فيها كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الاخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي (1) ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) المنقول عن حج التهذيب، قال فيه: ” ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فان كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ” الخبر.
ولا فرق فيما ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة، فما يظهر من جملة من الاخبار (3) ان ليس للصفرة إلا الوضوء، بل كاد يكون صريح موثقة سماعة (4) محمول على القليلة، إذا الغالب كما قيل انه متى كانت صفرة تكون قليلة بخلاف الدم، وإلا كانت مطرحة للاجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق، فتأمل.
ثم انه صرح جماعة من الاصحاب بوجوب اعتبار الدم عليها ومعرفته على أي
(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1 (2) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 8 – 6 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 1 و 7 و 8