پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص308

من الروايات، كما لو علمت انها لا تزيد على التسعة ولا تنقص عن الثمانية، أو لا تزيد عن الخمسة ولا تنقص عن الاربعة، أو مع انضمام بعض الكسور في العادة ونحو ذلك، وفي الرياض ” انها ان علمت وسطه المحفوف بمتساويين وانه يوم حفته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسطية، ويومان حفتهما بمثلهما، فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة، مع احتمال الثمانية بل والعشرة بناء على تعين السبعة وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا، فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك ” انتهى.

وكأنه لا يرجعإلى محصل إلا أن يريد ما ذكرنا، وأما إن علمت أنه وسط بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه، وجرى في الزائد ما تقدم، هذا إن لم تكن حافظة معه شيئا يحصل به العلم بتمام حيضها، كما إذا قالت اني كنت ثاني الشهر حائضا ورابعه طاهرة، فان ذلك يعلم به ان حيضها الثلاثة فقط.

الصورة (الرابعة) ان تعلم انه يوم حيض من غير معرفة بشئ من أوصافه كالاولية والآخرية والوسطية جعلته حيضا وجرى ما تقدم من الوجوه في غيره فتأمل جيدا.

المسألة

((الثالثة) لو نسيتهما جميعا)

أي الوقت والعدد فلم تحفظ شيئا منهما (فهذه تتحيض في كل شهر) مع عدم ثبوت عادة لها في طهرها ان قلنا بذلك (بسبعة أيام أو ستة أو عشرة في شهر وثلاثة من آخر مادام الاشتباه باقيا) على الاصح كما تقدم البحث فيه سابقا في المبتدأة، وفي المدارك والمسالك ان رجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب، بل في الاول انه ادعى في الخلاف الاجماع عليه، وفي الذكرى ان ظاهر الاصحاب العمل بالروايات، قلت: وفيها أقوال أخر قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق، لكن أكثرها مشتركة في الضعف سيما القول بالرد إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض بالنسبة إلى ما يحرم في حاله أو يجب عدا الصوم والصلاةوفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها عند انقطاعه، إذ هو – مع ما فيه من