جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص307
بالخصوص، نعم تظهر الثمرة بالنسبة إلى باقي الامور ان قلنا بدخولها على القول بالاحتياط كترك اللبث في المساجد ونحوها.
(و) في انها (تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة) على القول بالاحتياط، وأما بناء على التحيض بالثلاث فلا، وكذا على القول بأن تحيضها باكمال ما علمته من الحيض بالروايات على الاختلاف المتقدم، إلا إذا اختارت التحيض بالعشر، فانها يجب حينئذ عليها قضاء ذلك في وقت الطهر، لكن تظهر الثمرة حينئذ بينه وبين السابق بأمور أخر كثيرة جدا.
ويظهر لك وجه الجميع مما تقدم كما انه يظهر أيضا وجه التحيض بالعشر أيضا، وقد عرفت سابقا أن الاقوى الرجوع إلى الروايات، لكن قد يشكل بما لو علمت انتفاء مضامينهن من السبع أو العشر، واحتمال قصرها حينئذ على رواية الثلاثة فيه أنها أي الثلاثة انما تصح إذا صح التحيض بالعشر في الشهر الآخر، نعم يتجه حينئذ إما القول بالاحتياط أو بحيضية الثلاثة فقط لا من جهة الاخبار أو الحكم بحيضية ما أمكن فقط.
الصورة (الثالثة) ان تعلم اليوم الذي هو وسط الحيض، فان علمته انه وسط بمعنى انه محفوف بمثليه كما تقدم في الوسط في الكفارة فهي معلومة الحيض حينئذ من غير فرق بين ان يكون المذكور يوما أو أزيد، وان علمت بأنه وسط بمعنى كونه مخفوفابمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين حيض، وما عداها مشكوك فيه يجري فيها ما تقدم، منها الاكمال بالروايات، قيل لكن ينبغي هنا حينئذ اختيار السبعة أو الثلاثة ليوافق الوسطية المحفوظة، وفيه ان اختيارها الثلاثة في شهر يوجب عليها العشرة في آخر، مع أنه قد يكون المحفوظ وسطا لا يوافق شيئا من الروايات، كما إذا انضم إلى اليوم بعض الكسور، فلعل ذلك مما يؤيد ما تقدم سابقا من ان المتجه لها هنا وفيما تقدم التحيض بما أمكن، بناء على قاعدة الامكان مراعية لحفظ الوسطية المتقدمة وان استلزم تكسيرا، ويؤيده زيادة على ما تقدم انه قد يكون المحفوظ من عادتها مما لا يطابق شيئا