جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص305
عن أول اليوم الخامس، ولا تأخير مبتدأ الحيض الثاني عن الثالث والعشرين، والمتيقن في الحيضة الاولى من أول الخامس إلى آخر الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين إلىالسادس والعشرين، والمتيقن من الطهر من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر، والضال من الحيض ثمانية من كل واحدة أربعة، وقد ترجع هذه إلى القاعدة المتقدمة أيضا عند التأمل، وذلك لانها تؤول إلى أنها أضلت ثمانية في إثنى عشر، فيزيد على النصف بيومين، فهما وضعفهما حيض، وهو من أول الخامس إلى آخر الثامن، فتأمل جيدا.
ولو قالت كان حيضي عشرة وكنت أمزج شهرا بشهر أي كنت آخر الشهر وأول ما بعده حائضا فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله، والمتيقن من الطهر اللحظة الاخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي والعشرين، فتضل العشرة في عشرين يوما تنقص لحظتين، وهي ما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر العاشر وما بين اللحظة من أول ليلة الحادى والعشرين واللحظة من آخر شهر، فتزيد عن نصفها بلحظة، فلحظتان باقيتان، إلى غير ذلك من مسائل الامتزاج، ولقد أكثر منها الاصحاب (رضوان الله عليهم) سيما الشيخ في المبسوط من أرادها فليراجعها، ومن المعلوم انه في جميع ما ذكرنا يختلف الحال بالنسبة إلى الاحتياط وعدمه، فانه قد يبلغ في اليوم الواحد ثمانية أغسال مع عدم التداخل، لاحتمال انقطاع الحيض ما لم تكن عالمة بوقت مخصوص لانقطاعه كالطهر مثلاوبناء على التخيير تكون مخيرة بين إكمال ما علمته من السابق أو اللاحق أو مع التلفيق مع الامكان، كما انه بناء على المختار يتعين عليها الاكمال من السابق مع الامكان أيضا.
المسألة ((الثانية) لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ف) فيها صور أربع: (الاولى) (ان ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة) لتيقن كونها حيضا ويبقي الزائد إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ما لم تعلم انتفاء بعضها، فيحتمل حينئذ اقتصارها على الثلاثة فقط، وتعمل