پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص304

كثيرة لم يدل على شئ منها الاخبار، بل لعلها تدل على عدم بعضها، منها نقض ما تحيضت به في نفس العشرة وغيره، نعم لو جاءها في الاثناء تمييز انكشف فساد حكمها الاول مع احتمال عدمه إذا كان بعد مضي العشرة كما ذكرناه في المبتدأة سابقا، فليتأمل جيدا فان كلام الاصحاب غير منقح كما أشرنا إلى بعضه فيما تقدم، هذا كله مع فرض كون العدد المحفوظ ناقصا عن نصف ما وقع الضلال فيه أو مساويا، أما إذا كان زائدا فهو مثل الاول أيضا بالنسبة إلى الاحتياط وعدمه في كل ما لم يتيقن فيه الحيضية أو عدمها، نعم يفرق بينهما بأنه لابد وان يحصل اليقين بشئ من الحيض، وهو ما زاد به على النصف وضعفه ولو كسرا دون الاولى، وهي قاعدة مطردة، فلو أضلت أربعة أو خمسة في ضمن عشرة فلا يقين، أما لو أضلت ستة في ضمن عشرة فالخامسوالسادس يقين حيض، أو سبعة في ضمنها فالرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض، وهكذا من غير فرق بينما كان الزائد يوما أو كسرا، فلو أضلت خمسة في ضمن تسعة كان الخامس يقين حيض، ونحو ذلك ما لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين، فما وقع الضلال فيه حينئذ تسعة عشر يوما من الشهر، للقطع بطهرية اليومين الاولين والتسعة الاخيرة، فالعشرة زائدة على النصف بنصف يوم، فيوم كامل حينئذ حيض، وهو الثاني عشر.

ومن هنا يعلم مسائل الامتزاج المسماة بالخلط عند العامة، منها لو قالت حيضي ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فهذه أضلت ستة في العشرة الاواسط فلها يومان يقين حيض، وهما الخامس عشر والسادس عشر، والعشرة الاولى طهر بيقين، ولو قالت لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية فلابد بينهما من الطهر، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث إلى الثامن، لانه لا يمكن تأخير الحيض الاول